محتويات
- ١ الجهاد الشرعي
- ٢ تعريف الجهاد في المذاهب الأربعة
- ٢.١ المذهب الحنفي
- ٢.٢ المذهب الشافعي
- ٢.٣ المذهب المالكي والحنبلي
- ٣ شروط الجهاد الشرعي
الجهاد الشرعي الجهاد في اللغة هو من جهد، ويقصد به المشقة، والطاقة، والمبالغة، والقتال، حيث يُقال جاهد في سبيل الله، ويقول الفراء بلغت به الجهد أي الغاية، ويقول السيوطي الجهاد مصدر من كلمة جاهد أي بالغ في قتال العدو، والمقصود بالجهاد شرعاً عند معظم الفقهاء هو قتال المسلمين للكفار بعد دعوتهم للدين الإسلامي أو الجزية ورفضوا ذلك.
تعريف الجهاد في المذاهب الأربعة المذهب الحنفي
يقول الكاساني في كتابه بدائع الصنائع إنّ الجهاد: هو بذل الطاقة والوسع في القتال في سبيل الله سواءً بالمال، أم النفس، أم اللسان وغيره.
المذهب الشافعي
يقول الحافظ في كتابه فتح الباري إنّ الجهاد هو بذل الجهود في مقاتلة الكفار، وذكر في كتابه إعانة الطالبين أنّ الجهاد هو القتال في سبيل الله تعالى وأخذ من المجاهدة أي المقاتلة في سبيل الله.
المذهب المالكي والحنبلي
عرفه المذهب المالكي بأنّه قتال المسلمين الكفار من غير ذي عهد من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل، أما المذهب الحنبلي فعرفه بأنّه مقاتلة الكافرين، أما تعريف ابن تيمية فهو: (والجهاد هو بذل الوسع والقدرة في حصول محبوب الحق، ودفع مايكرهه)، وقال أيضاً: (وذلك لأنّ الجهاد حقيقة الاجتهاد في حصول ما يحبه من الإيمان، والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان).
شروط الجهاد الشرعي - أن يكون المجاهد مسلماً: لا يجوز جهاد االمشركين أو الكفار، بل لا بدّ أن يكون الفرد مسلماً يشهد بالشهادتين، فعندما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل ملاقاة المشركين في غزوة بدر فتبعه رجل من المشركين، فقال له: (تُومِنُ باللهِ ورسولِه؟ قال: لا. قال: فارجِعْ. فلن أستعينَ بمشركٍ. قالت: ثم مضى. حتى إذا كنا بالشجرةِ أدركَه الرجلُ. فقال لهُ كما قال أولَ مرةٍ. فقال لهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كما قال أولَ مرةٍ. قال: فارجِعْ فلن أستعينَ بمشركٍ. قال: ثم رجع فأدركَهُ بالبيداءِ. فقال لهُ كما قال أولَ مرةٍ: تُؤمنُ باللهِ ورسولِه؟ قال: نعم. فقال لهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فانطلِقْ) [صحيح].
- أن يكون المجاهد عاقلاً: أي لا يجوز للمجنون الخروج للقتال؛ فهو غير مكلف شرعاً، حيث إنّه ممّن رُفع القلم عنهم كما ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ عن النائمِ حتى يستيقظَ وعن الْمُبْتَلى حتى يبرأَ وفي رواية وعن المجنونِ وفي لفظ المعتوهِ حتى يعقلَ أو يُفيقَ وعن الصبيِّ حتى يَكبُرَ وفي رواية حتى يحتَلِمَ) [صحيح مسلم].
- أن يكون المجاهد بالغاً: أي أن يكون المجاهد قد بلغ سن البلوغ، حيث لا يجوز الجهاد على الصبي أو الصغير الذي لم يبلغ سن البلوغ بعد.
- أن يكون المجاهد ذكراً: إنّ الجهاد مفروض على الرجال فقط وليس على النساء، لذلك فلا يجوز جهاد النساء فعن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها قالت: (يا رسولَ اللهِ، هل على النساءِ من جهادٍ؟ قال: عليهنَّ جهادٌ لا قتالَ فيه: الحجُّ والعمرةُ) [صحيح].
- أن يكون المجاهد قادراً على مؤنة الجهاد: يُقصد بذلك أن يكون عند المجاهد القدرة على توفير أو شراء عدة الحرب، والتجهيز بالأسلحة والمعدات اللازمة للقتال، دون أن يظلم أولاده بهذه النفقة، حيث يقول سبحانه وتعالى: '"( وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ) [التوبة: 91].
- أن يكون المجاهد سالماً من أي عجز: لا يجوز الجهاد على العاجز عن الجهاد أو القتال كالأعمى، أو المريض، أو الذي يعاني من مشكلة أو علة أو عيب خلقي في جسده يمنعه من القتال، حيث يقول سبحانه وتعالى: (لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ) [النور: 61].